عبد الله عليه السلام ، وهي أيضا مثل سابقتها 1 .
[ 27 ] - ومنها : رواية السكوني ، المروية في الكافي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
وهي أيضا مثل سابقتها 2 .
[ 28 ] - ومنها : صحيحة الحلبي ، المروية في التهذيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد ، فادعوا الولد ، أقرع
بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه ) 3 .
[ 29 ] - ومنها : صحيحة محمد بن مسلم والحلبي ، المروية في الكافي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهي أيضا كسابقتها 4 .
[ 30 ] - ومنها : صحيحة أبي بصير ، المروية في الكتب الأربعة عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن ، فقال له حين قدم :
حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية
فوطئوها جميعا في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفوا فيه ، كلهم يدعيه ،
فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم .
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا
خرج سهم المحق ) 5 .
[ 31 ] - ومنها : مرسلة عاصم بن حميد ، المروية في التهذيب ، والاستبصار ،
عن أبي جعفر عليه السلام ، وهي مثل سابقتها 6 .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 357 / 1274 ، ولكن فيه : إسحاق المرادي ، والموجود في المتن هو كما في الكافي 7 :
157 / 1 ، والوسائل 17 : 581 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 1 .
( 2 ) لم نعثر عليها في مظانها .
( 3 ) التهذيب 6 : 240 / 595 ، بتفاوت ، الوسائل 18 : 187 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 1 .
( 4 ) الكافي 5 : 490 / 1 ، الوسائل 14 : 567 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ح 3 .
( 5 ) الكافي : 491 / 2 ، الفقيه 3 : 54 / 183 ، التهذيب 8 : 170 / 592 ، الاستبصار 3 : 369 / 1320 ،
الوسائل 18 : 188 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 6 : 238 / 585 ، وليست في الاستبصار ، الوسائل 18 : 188 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 5 .