ومنها : ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع
ملاحظة المصالح .
للإجماع ، ولأن في انتفائها ضررا عليهم ، وهو منفي في الشريعة . وفي
عموم بعض الأخبار المتقدمة في أمور الأيتام شمول لذلك أيضا ، كالرضوي ( 1 ) ،
وصحيحة ابن رئاب ( 2 ) .
ومنها : استيفاء حقوقهم المالية وغيرها .
كحق الشفعة ، والفسخ بالخيار ، ودعوى الغبن ، والإحلاف ، ورد الحلف ،
وحق القصاص في الدم ، والجنايات ، وإقامة البينة ، وجرح الشهود ، وأمثالها .
وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص ،
وقواه ( 3 ) .
وفي كل ذلك ، الولاية للحاكم مع المصلحة ; لصحيحة ابن رئاب
والرضوي المنجبرين .
بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه ، كما أنه لا يجوز
التصرف إذا كانت المصلحة في الترك .
ولو تساوى الطرفان ، فهل يجوز له التصرف والاستيفاء ، وينفذ ويمضي ،
أم لا ؟
الظاهر الثاني ، للأصل الخالي عن الدافع .
ومنها : التصرف في أموال الإمام .
من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، ونحو
ذلك .
هامش
( 1 ) : فقه الرضا عليه السلام : 333 .
( 2 ) : الكافي 5 : 208 / 1 ، الفقيه 4 : 161 / 564 التهذيب 9 : 239 / 928 ، الوسائل 13 : 474 أبواب
أحكام الوصايا ب 88 ح 1 .
( 3 ) : رياض المسائل 2 : 521 .