تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ومنها : ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع ملاحظة المصالح . للإجماع ، ولأن في انتفائها ضررا عليهم ، وهو منفي في الشريعة . وفي عموم بعض الأخبار المتقدمة في أمور الأيتام شمول لذلك أيضا ، كالرضوي ( 1 ) ، وصحيحة ابن رئاب ( 2 ) . ومنها : استيفاء حقوقهم المالية وغيرها . كحق الشفعة ، والفسخ بالخيار ، ودعوى الغبن ، والإحلاف ، ورد الحلف ، وحق القصاص في الدم ، والجنايات ، وإقامة البينة ، وجرح الشهود ، وأمثالها . وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص ، وقواه ( 3 ) . وفي كل ذلك ، الولاية للحاكم مع المصلحة ; لصحيحة ابن رئاب والرضوي المنجبرين . بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه ، كما أنه لا يجوز التصرف إذا كانت المصلحة في الترك . ولو تساوى الطرفان ، فهل يجوز له التصرف والاستيفاء ، وينفذ ويمضي ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ، للأصل الخالي عن الدافع . ومنها : التصرف في أموال الإمام . من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) : فقه الرضا عليه السلام : 333 . ( 2 ) : الكافي 5 : 208 / 1 ، الفقيه 4 : 161 / 564 التهذيب 9 : 239 / 928 ، الوسائل 13 : 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 1 . ( 3 ) : رياض المسائل 2 : 521 .