تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
من شاءت ( 1 ) . وفيه أولا : المعارضة المذكورة . وثانيا : أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت ، لا أن الولي يزوجها من شاء ; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد ، أو يكون موقوفا بإذنها وإذن الولي . ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله : ( لا نكاح إلا بولي ) ) ( 2 ) ، وما بمعناه . ويؤيد المطلوب أيضا : تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد ، بحيث تظهر منه مسلمية القاعدة . قال المحقق الشيخ علي : وغير الأب والجد لا يملك الاجبار . وقال في موضع آخر : وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد ( 3 ) . وقال الفاضل الهندي : إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم ، فإنه لا يملك الاجبار ( 4 ) . ويؤيده أيضا : اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح ، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط ، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا ; وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد .
هامش
( 1 ) : الكافي 5 : 391 / 391 - 392 ، الفقيه 3 : 251 / 1195 - 1997 ، التهذيب 7 : 377 باب 32 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ، 4 . ( 2 ) : عوالي اللآلي 1 : 306 / 9 . سنن الدارقطني 3 : 218 / 4 ، السنن الكبرى 7 : 107 ، مسند أحمد 4 : 413 . ( 3 ) : جامع المقاصد 12 : 113 ، 114 . ( 4 ) : كشف اللثام 1 : 12 .
عوائد الأيام — صفحة 579 | مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / المحقق النراقي