الثالث عشر : ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسند عال صحيح ، عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام في بني فضال ، أنه قال : ( خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا ) ( 1 ) .
دل بالإجماع المركب على وجوب الأخذ بقول كل من كان ثقة وإن لم يكن
إماميا .
الرابع عشر : ما رواه الإمام في تفسيره عن آبائه عليهم السلام ، أنه قال : ( أتدرون
من المتمسك به ، أي بالقرآن ؟ قال : هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت
من وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا ) ( 2 ) .
الخامس عشر : ما روي في الروايات المتكثرة من الصحاح وغيرها من قولهم :
( ما خالف أخبارهم فخذوه ) ، وقولهم : ( خذوا بما خالف القوم ) ( 3 ) .
السادس عشر : ما روي في الروايات الكثيرة أيضا من قولهم : ( خذ بما
اشتهر بين أصحابك ) ( 4 ) .
فإنه إذا وجب الأخذ بما خالف العامة ، أوما اشتهر بين أصحابك مع وجود
المعارض ، فيجب الأخذ به مع عدمه بطريق أولى ، وإذا ضم معه الإجماع
المركب ، يدل على حجية جميع الأخبار .
السابع عشر : قولهم في روايات متكثرة صحيحة وغيرها : ( بأيهما أخذت
من باب التسليم وسعك ) ( 5 ) .
الثامن عشر : ما رواه الكشي مسندا ، عن مسلم بن أبي حية ، قال : كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام في خدمته ، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت : أحب
هامش
( 1 ) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 239 - 240 ، الوسائل 18 : 103 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13 .
( 2 ) تفسير العسكري عليه السلام : 14 .
( 3 ) الكافي 1 : 68 / 10 ، الاحتجاج 2 : 107 ، وانظر الوسائل 18 : 84 أبواب صفات
القاضي ب 9 ح 29 - 34 .
( 4 ) الكافي 1 : 68 / 10 ، التهذيب 6 : 302 / 845 ، المستدرك 17 : 303 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2 .
( 5 ) الكافي 1 : 66 / 7 ، الاحتجاج 2 : 304 ، وانظر الوسائل 18 : 87 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 39 -
41 .