تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
عائدة ( 25 ) في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع . الآتي بعبادة بأجزائها وشرائطها إما يأتي بها مع العلم أو الظن المعتبر مطابقا للواقع ولم يظهر خلافه ، أولا . ولا كلام في الأول . وأما الثاني : فاما يأتي بغير المطابق متعمدا ، فلا كلام فيه أيضا وفي فساد عبادته ، للنهي المقتضي للفساد . بل وكذا إن اتفق مصادفته للواقع مع تعمده عدم المطابقة ، لما ذكر . وفي حكمه : الخاطئ ، أو الجاهل المقصر ، الذي منه الشاك . وأما غير من ذكر ، فاما خاطئ غير مقصر ، أو جاهل كذا ، أو غافل ، أو ناس . ثم الخطأ ، أو الجهل ، أو الغفلة ، أو النسيان اما يتعلق بأصل العبادة ، أو بجزئها ، أو بشرطها . وعلى التقادير : إما يتعلق بأحكامها الشرعية ، أو بموضوعاتها . وحاصل الأقسام : أربعة وعشرون . ولعدم فرق بين الجهل والغفلة والنسيان ، وكون مرجع الثلاثة أمرا واحدا هو الجهل . وكذا يتحد حكم الجزء والشرط ، لكون الجزء في الحكم كالشرط ، ترجع الأقسام إلى ثمانية .