ومنها : رواية معلى ابن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : ما حق
المسلم على المسلم ؟ قال : ( له سبع حقوق واجبات ، ما منهن حق إلا وهو عليه
واجب ، ان ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ، ولم يكن لله فيه من
نصيب ) إلى أن قال : ( السابع : أن يبر قسمه ، ويجيب دعوته ، ويعود مريضه ،
ويشهد جنازته ) 1 .
ومنها : رواية اليماني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( حق المسلم على المسلم
أن لا يشبع ويجوع ) إلى أن قال : ( فإذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث
الملح في الماء ) 2
ومنها : رواية أبى المأمون الحارثي ، قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما حق
المؤمن على المؤمن ؟ قال : ( من حق المؤمن على المؤمن المودة له ) إلى أن قال :
وأن لا يكذبه ) إلى أن قال : ( وإذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في
الماء ) 3 .
ومنها : رواية أخرى لليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا اتهم المؤمن
أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء ) 4 .
ومنها : المرسلة عن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( من
أتهم أخاه فلا حرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو برئ مما
ينتحل ) 5 .
ومنها : رواية أبى حمزة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، إلى أن قال :
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 169 / 2 ، الخصال : 350 / 26 ، الوسائل 8 : 544 أبواب احكام العشرة ب 122 ح 7 .
( 2 ) الكافي 2 : 170 / 5 ، الوسائل 8 : 545 أبواب احكام العشرة ب 122 ح 8 ، وانماث يعني ذاب ،
يقال مثت الشئ في الماء إذا أذبته فانماث هو فيه انمياثا - مجمع البحرين 2 : 265 .
( 3 ) الكافي 2 : 171 / 7 ، الوسائل 8 : 545 أبواب احكام العشرة ب 122 ح 10 ولكن الرواية فيه عن
أبي الميمون ، وهو تصحيف - راجع معجم رجال الحديث 22 : 32 .
( 4 ) الكافي 2 : 361 / 1 ، الوسائل 8 : 613 أبواب احكام العشرة 161 ح 1 .
( 5 ) الكافي 2 : 361 / 2 ، الوسائل 8 : 614 أبواب احكام العشرة ب 161 ح 2 .