كل شرط خالف كتاب الله عز وجل ، فلا يجوز " ( 1 ) .
ومنها : حسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرط في الإماء أن لا تباع
ولا توهب ، قال : " يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب
الله عز وجل فهو رد " ( 2 ) .
ومنها : مرسلة جميل ، عن أحدهما عليهما السلام : في رجل اشترى جارية
وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب : قال : " يفي بذلك إذا شرط لهم " ( 3 ) .
ومنها : مرسلة أخرى عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الجارية ، ويشترط لأهلها
أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : " يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث " ( 4 ) .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : " أن
عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا ، فليف لها به ، فإن المسلمين عند
شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " ( 5 ) .
ومنها : موثقة منصور بن يونس ( 6 ) ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنا
قائم : جعلني الله فداك ، إن شريكا لي كانت تحته امرأة ، فطلقها ، فبانت عنه ،
فأراد مراجعتها ، فقالت المرأة : لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك
أن لا تطلقني ولا تتزوج علي ، قال : " وقد فعل ؟ ! " قلت : نعم جعلني
الله فداك ، قال : " بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل
و
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 127 / 553 ، التهذيب 7 : 22 / 93 ، الوسائل 12 : 353 أبواب الخيار ب 6 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 212 / 17 ، الوسائل 13 : 43 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1 ، وفيه : لا تباع ولا تورث
ولا توهب ، وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم ، وأوردها بسند صحيح عن ابن سنان في التهذيب
7 : 67 / 289 .
( 3 ) التهذيب 7 : 25 / 106 ، الوسائل 13 : 44 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 7 : 373 / 1509 ، الوسائل 13 : 44 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 7 : 467 / 1872 ، الوسائل 12 : 353 أبواب الخيار ب 6 ح 5 .
( 6 ) في المصادر : منصور بن بزرج ، وكلاهما صحيح ، ففي رجال النجاشي : 413 / 1100 منصور بن
يونس بزرج أبو يحيى كوفي ثقة .