النهار " ثم قال له : " أما الآن فقل له : فليتم للمرأة شرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : المسلمون عند شروطهم " ( 1 ) الحديث ( 2 ) .
ومنها : صحيحة أبي العباس ، عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل يتزوج
المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : " يفي لها بذلك ، أو قال ، يلزمه
ذلك " ( 3 ) .
ومنها : رواية عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال قلت : جاء رجل إلى
امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما
شئت من نظر أو التماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أنك لا تدخل
فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت ، فأني أخاف الفضيحة ، قال : " لا بأس ، ليس
له ألا ما شرط " ( 4 ) .
ومنها : صحيحة محمد ، عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يقول
لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة
دينار ، فأعتقه على ذلك ، وتسرى أو تزوج ، قال : " عليه شرطه " ( 5 ) .
ومنها : رواية ( 6 ) ابن أبي عمير ، قال : قلت لجميل بن دراج : رجل تزوج
امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها ، أو بلد معلوم ، قال : فقد روى أصحابنا
عنهم عليهم السلام : أن ذلك لها ، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 404 / 8 ، التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل 15 : 30
أبواب المهور ب 20 ح 4 .
( 2 ) في " ب " ، " ج " ورد أولا رواية عمار بن مروان ثم صحيحة محمد ثم صحيحة أبي العباس ثم رواية
ابن أبي عمير ثم حسنة هشام بن سالم ثم حسنة شعيب .
( 3 )
الكافي 5 : 402 / 2 ، التهذيب 7 : 372 / 1506 ، الوسائل 15 : 49 أبواب المهور ب 40 ح 1 .
( 4 ) الكافي 5 : 467 / 9 ، وفي التهذيب 7 : 369 / 1495 عن عمار بن مهران ، وفي الوسائل 15 : 45
أبواب المهور ب 36 ح 1 ، محمد بن عمار عن سماعة بن مهران .
( 5 ) الكافي 5 : 403 / 5 ، وفي التهذيب 7 : 370 / 1499 بتفاوت .
( 6 ) في " ه " : صحيحة ، ولكن الأنسب ما أثبتناه من باقي النسخ لأنها مرسلة .
( 7 ) التهذيب 7 : 373 / 1509 ، الوسائل 15 : 49 أبواب المهور ب 40 ح 3 .