الأصحاب من الحديثين .
الرابع : رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " إن الجار كالنفس غير
مضار ولا آثم " ( 1 ) .
ولعل المراد منه : أن الرجل كما لا يضار نفسه ، ولا يوقعها في الإثم ، أو
لا يعد عليها الأمر إثما ، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ، ولا يوقعه في الإثم ،
ولا يعد عليه الأمر إثما .
الخامس : رواية عقبة بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قضى رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ضرر
ولا ضرار ( 3 ) " ( 3 ) .
السادس : رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا
بدرهمين ، بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال :
" لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ،
هذا الضرر ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " ( 4 ) .
السابع : موثقة ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إن
سمرة بن جندب كان له غدق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان
منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن .
فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما أبى جاء
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 31 / 5 ، وص 292 / 2 ، التهذيب 7 : 146 / 650 ، الوسائل 17 : 319 أبواب
إحياء الموات ب 12 ح 2 ، وفيه : ولا إثم .
( 2 ) في " ح " والفقيه : ولا إضرار .
( 3 ) الكافي 5 : 280 / 4 ، الفقيه 3 : 45 / 145 ، التهذيب 7 : 164 / 727 ، الوسائل 17 : 319 أبواب
الشفعة ب 5 ح 1 .
( 4 ) الكافي 5 : 293 / 4 ، التهذيب 7 : 79 / 341 ، وص 82 / 351 ، الوسائل 13 : 49 أبواب بيع
الحيوان ب 22 ح 1 .