فاغرسها حيث شئت " ( 1 ) .
التاسع : رواية الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهي أيضا واردة في واقعة
سمرة وقريبة من سابقتيها ، إلا أنه ليس فيها لفظا الضرر والضرار ، بل فيها : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان ، فاقطعها ،
واضرب بها وجهه " ( 2 ) .
العاشر : مكاتبة محمد بن الحسين ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) ، وفي آخرها :
" فوقع ( عليه السلام ) : يتقي الله عز وجل ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضار بأخيه
المؤمن " ( 3 ) .
الحادي عشر : رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع بقع البئر ،
وقضى بين أهل البادية : أنه لا يمنع فضل ماء ، ليمنع به فضل كلاء ، فقال : لا ضرر
ولا ضرار " ( 4 ) .
واعلم : أن فخر المحققين قد ادعى تواتر الأخبار على نفى الضرر والضرار
في مبحث الرهن . ( 5 )
البحث الثاني :
في بيان معنى الضرر والضرار .
في القاموس : ضره ، وبه ، وأضره ، وضاره مضارة وضرار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 294 / 8 ، الوسائل 17 : 341 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 3 : 59 / 8 ، الوسائل 17 : 340 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 150 / 659 ، الكافي 5 : 293 / 5 ، التهذيب 7 : 146 / 647 ، الوسائل 17 : 343 أبواب
إحياء الموات ب 15 ح 1 ، وفيها : ولا يضر .
( 4 ) الكافي 5 : 293 / 6 ، وفيه نفع الشئ ، الوسائل 17 : 333 أبواب إحياء الموات ب 7 ح 2 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 48 .
( 6 ) القاموس المحيط 2 : 77 .