عائدة ( 4 )
في نفي الضرر والضرار
قد شاع استدلال الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية بنفي الضرر والضرار ،
وتحقيق المقام في ذلك يستدعى رسم أبحاث :
البحث الأول :
في نقل الأخبار الواردة في ذلك المضمار .
وهي كثيرة :
الأول : ما رواه العلامة في التذكرة ، وابن الأثير في نهايته ، وهو قوله عليه
السلام : " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ( 1 ) .
والثاني : صحيحة البزنطي ، عن حماد ، عن المعلى بن خنيس ، عنه عليه
السلام ، قال : " من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو له ضامن " ( 2 ) .
والثالث : صحيحة الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من أضر بشئ من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 522 ، النهاية 3 : 81 ، والرواية موجودة في الفقيه 4 : 243 / 777 ، وعنه في الوسائل
17 : 376 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 10 ، مرسلة بعنوان : قال ( أي النبي صلى الله عليه وآله ) ،
وفي التهذيب 7 : 146 / 651 ، وفي مجمع البحرين 3 : 373 ، وحكى رواية الخدري لها في عوالي
اللآلي 1 : 383 .
( 2 ) التهذيب 9 : 158 / 651 ، الوسائل 13 : 339 أحكام الهبات ب 6 ح 4 .