مكان لمحلّ الكسب والتجارة « 1 » .
وأمّا اصطلاحاً فهو المعاوضة على شيء بالربح والفائدة « 2 » .
أو هو كلّ ما يتحرّاه الإنسان ممّا فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظّ ككسب المال « 3 » وأمّا طرق تحصيله فهي كثيرة ، إمّا من خلال البيع أو الإجارة أو المضاربة أو . . . الخ .
والأعيان النجسة - التي هي محلّ بحثنا - إذا انتهينا إلى عدم جواز التكسّب بها فهذا يعني بطلان مطلق المعاملة عليها ، أي لا يجوز عقد البيع ولا المضاربة ولا الإجارة . . . عليها .
وينبغي الالتفات إلى أنّنا سوف نجد أنفسنا مضطّرين للبحث في بعض القواعد الرجالية التي تقع في طريق البحث ، خاصةً ونحن عازمون على مناقشة الأبحاث الروائية والتي هي محلّ ابتلاء الفقيه ، وفي جميع أبواب الفقه ، من قبيل طرق تصحيح العمل بالروايات الضعيفة والتي منها عمل المشهور أو الأصحاب كونه جابراً أو غير جابر . وأنّ إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة السند هل هو كاسر أو غير كاسر ؟ حيث ذكرت في المقام عدّة مبان .
فائدتان
الفائدة الأُولى : علاقة العرف بالأحكام
إنّ الأحكام الفقهية تابعة للمصالح والمفاسد ، فعندما يجيز لنا الشارع معاملة ما ويحرّم أخرى ، فذلك لوجود مصلحة في الأولى ومفسدة في الثانية ولكنّ حقيقة هذه المصالح والمفاسد أو ملاكات الأحكام والتي يعبّر عنها
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 25 .
( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري ( أحمد فتح الله ) 347 .
( 3 ) المفرادات للراغب الأصفهاني ص 430 .