الجواب : تجعل الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة .
السؤال 54 : إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم في بعض أيام عادتها وفي غير أيامها وتجاوز الدم عشرة أيام ، فما هو حكمها ؟
الجواب : تجعل حيضها من يوم رؤية الدم بعدد أيام عادتها .
ومثال ذلك : امرأة موعدها أول الشهر وعادتها سبعة أيام ، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها أسبوعين ، فمثل هذه تجعل حيضها بعدد أيام عادتها من يوم نزول الدم ، أي : من اليوم الرابع إلى نهاية اليوم العاشر من الشهر .
وعلى هذا فهل يجب عليها أن تقضي ما تركته من العبادة في الأيام السبعة ؟
الجواب : لا يجب عليها القضاء .
أحكام - ذات العادة الوقتية والعددية - الناسية
ذات العادة الوقتية والعددية إمّا أن تنسى الوقت والعدد معاً ، أو تنسى العدد فقط ، أو الوقت فقط .
من نسيت عادتها وقتاً وعدداً
ولها صورتان :
الأولى : أن لا تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها ، وهذه لها فرضان :
الأوّل : إن لم يكن الدم بصفة الحيض فلا يعدّ حيضاً ، سواء تجاوز