الجواب : تعتبر الجميع حيضاً سواء كان بصفات دم الحيض أم لم يكن ، إذا لم يتجاوز الجميع عشرة أيام .
السؤال 48 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفات دم الحيض واستمرّ بها ولم يتجاوز عشرة أيام ، فما تصنع ؟
الجواب : تعتبر الجميع حيضاً وإن كان بعد الأيام الثلاثة بغير صفات دم الحيض .
الثالثة : ذات العادة الوقتية والعددية
وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً ، ومتتابعتين بحيث لا تتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت .
مثال ذلك : أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام ، ثم تراه في أوّل الشهر التالي خمسة أيام أيضاً .
السؤال 49 : كيف يثبت أن الدم الذي تراه مثل هذه المرأة دم حيض ؟
الجواب : يثبت بأمرين :
1 - إذا كان الدم النازل بصفات دم الحيض .
2 - إذا كان نزول الدم في أيام عادتها الشهرية .
السؤال 50 : إذا رأت الدم في أول هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أول الشهر الثاني أربعة ، أو رأت الدم ثلاثة أيام في أول هذا الشهر وثلاثة