العشرة أم لا .
الثاني : إذا كان بصفة دم الحيض فتعتبره حيضاً بمجرد رؤيته ، فإن استمرّ ثلاثة أيامٍ فهو حيض .
وإذا أصبح الدم بعد الثلاثة بغير صفة الحيض ، فماذا تفعل ؟
الجواب : إن لم يتجاوز الجميع عشرة أيام فالجميع حيض .
وإن تجاوز الجميع - ما كان بصفة الحيض وغيره - عشرة أيام رجعت إلى أكبر محتملات عدد عادتها فجعلته حيضاً والباقي استحاضة .
الثانية : أن تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها ، وهذه لها فرضان :
الأول : إذا لم تكن تعلم بأن الدم يتجاوز عشرة أيام ، فهاهنا صور :
1 - إذا استمرّ الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ، تعتبر كل فترة نزول الدم حيضاً .
2 - إذا كان كل الدم بغير صفات الحيض ، في هذه الصورة يجب عليها ترك ما تتركه الحائض وفعل ما تفعله المستحاضة .
3 - إذا كان الدم مختلفاً بعضه بصفات الحيض والبعض الآخر بصفات غيره ، في هذه الصورة حالتان :
أ ) إذا استمرّ الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ، تعتبر الجميع دم حيض وإن كان ما بعد الأيام الثلاثة فاقداً لصفات الحيض .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 82
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٨٢