النازل دم حيض مشروط بأن يكون بصفات الحيض ، وهاهنا فرضان :
الأوّل : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام ، اعتبرت الجميع حيضاً .
الثاني : إذا تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها .
الثانية : إذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها ، فهاهنا فرضان :
الأوّل : إذا تجاوز الدم العشرة ، فعليها أن تحتاط ( أي : تترك ما تتركه الحائض وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة ) كما مرّ في ناسية الوقت والعدد .
الثاني : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام :
) إذا لم يكن بصفة الحيض ، يجب عليها الاحتياط .
) إذا كان كلّه بصفة الحيض ، فهو حيض .
) إذا كان مستمراً ثلاثة أيامٍ بصفة الحيض ، تعتبر جميع ما تراه من الدم حيضاً .
ثانياً : المرأة التي ليس لها عادة شهرية
وهي قسمان كما أسلفنا :
الأوّل : المبتدئة
وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة .
السؤال 55 : كيف تعرف مثل هذه المرأة أن الدم النازل دم حيض ؟