تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختارات من أحكام النساء — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
النازل دم حيض مشروط بأن يكون بصفات الحيض ، وهاهنا فرضان : الأوّل : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام ، اعتبرت الجميع حيضاً . الثاني : إذا تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها . الثانية : إذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها ، فهاهنا فرضان : الأوّل : إذا تجاوز الدم العشرة ، فعليها أن تحتاط ( أي : تترك ما تتركه الحائض وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة ) كما مرّ في ناسية الوقت والعدد . الثاني : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام : ) إذا لم يكن بصفة الحيض ، يجب عليها الاحتياط . ) إذا كان كلّه بصفة الحيض ، فهو حيض . ) إذا كان مستمراً ثلاثة أيامٍ بصفة الحيض ، تعتبر جميع ما تراه من الدم حيضاً .

ثانياً : المرأة التي ليس لها عادة شهرية

وهي قسمان كما أسلفنا :

الأوّل : المبتدئة

وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة . السؤال 55 : كيف تعرف مثل هذه المرأة أن الدم النازل دم حيض ؟