2 - إذا كان نزول الدم في وقت عادتها الشهرية وإن لم يكن بصفات دم الحيض .
السؤال 45 : إذا نزل الدم على ذات العادة الوقتية في وقت عادتها ولكنه استمرّ أكثر من عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟
الجواب : تستطيع أن تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة ، والباقي استحاضة .
وفي مثل هذه الحالة هل هناك ضابط للاختيار بين الأكثر والأقل ؟
الجواب : لا ضابط لذلك ، وإنّما الاختيار للمرأة .
السؤال 46 : إذا نسيت ذات العادة الوقتية وقت عادتها ونزل عليها دم بصفات دم الحيض وتجاوز عشرة أيام ، فكيف تصنع ؟
الجواب : إذا علمت أن موعدها الشهري يصادف بعض أيام الدم ، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط ، يجب عليها أن تحتاط ، فتترك ما تتركه الحائض ، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة . وعليها أن تقضي ما تركته من عبادة .
أما إذا لم تكن تعلم بأنّ موعدها الشهري يصادف في بعض أيام الدم ، جعلت حيضها ستّة أيام أو سبعة والباقي استحاضة .
السؤال 47 : إذا رأت ذات العادة الوقتية الدم قبل عادتها بيوم أو يومين واستمر بها ، فماذا تصنع ؟
مختارات من أحكام النساء — صفحة 78
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٧٨