أشياء : الاحتلام ، والإنبات ، وتمام خمس عشرة سنة ، وبلوغ المرأة بأحد شيئين : الحيض ، وتمام عشر سنين ، والحَبَل علامة البلوغ » « 1 » .
ولكنه في مباحث النكاح من نفس الكتاب ذكر أن سنّ بلوغ المرأة تسع سنين ، حيث قال : « بلوغ المرأة يعرف بالحيض ، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً » « 2 » .
3 . ابن سعيد الحلّي في ( الجامع للشرائع ) : « وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام وإنبات العانة ، وتختصّ المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين » « 3 » .
ولكنه في مباحث الحجر من نفس الكتاب اعتبر سنّ بلوغ المرأة تسع سنين ، حيث قال : « وقد بينّا فيما سبق ما هو البلوغ ، وهو إنبات العانة . . . ، والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين في المرأة » ( « 4 » ) .
وذهب صاحب الجواهر إلى أنّ الشيخ الطوسي وابن حمزة قد عدلا عن سنّ العشر سنوات في بلوغ الفتيات إلى اعتبار التسع سنوات كسنّ بلوغ لهن ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) مبحث الخمس ، ص 137 .
( 2 ) ص 301 .
( 3 ) الحلّي ، ابن سعيد ، الجامع للشرائع ، ص 153 .
( 4 ) ص 360 .
( 5 ) النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 366 .