تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختارات من أحكام النساء — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : « قال أبو عبد الله ( ع ) : ثلاث يتزوجنَ على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض . قال : قلتُ : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . . . » « 1 » . وهاتان الروايتان تدلّان على أنّ المرأة التي لم تبلغ سنّ الحيض لا عدّة لها ، وأن العمر الذي تتحقّق فيه قابلية المرأة لأن تحيض هو تسع سنين . فهو سنّ البلوغ بالنسبة للمرأة .

الدليل الثاني : الإجماع

فقد ادّعاه صاحب ( مفتاح الكرامة ) بقوله : « ويدلّ على بلوغ الأنثى بالتسع ، الإجماعات من صريح وظاهر ، وهي ثمانية معتضدة بما سمعته من الشهرات » « 2 » . وكذلك ما قاله صاحب الجواهر في جواهره ، حيث قال : « على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب ، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر ، إلّا أنَّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور ، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها . . . وعلى كل حالٍ فيمكن بعد رجوع المخالف
هامش
( 1 ) الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، ج 6 ، ص 85 ، الحديث 4 . ( 2 ) العاملي ، مفتاح الكرامة ، ج 12 ، ص 424 .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 52 | السيد كمال الحيدري