الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ( النور : 59 )
تدلّ الآية على أن انتقال الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي إنما يتمّ بالاحتلام ، والقدر المتيقّن من الحُلُم في المرأة من ناحية العمر هو ثلاث عشرة سنة .
3 . قوله تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ ( الإسراء : 34 ) .
والاستدلال بهذه الآية على المطلوب إنّما يتمّ على تفسير ( يبلغ أشدّه ) بالاحتلام ، فقد ورد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) ،
قال : « انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليّه ماله » « 1 » . وورد أيضاً عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سأله أبي . . . حَتَّى إذا بلُغَ أَشدَّهُ ، قال : الاحتلام . . » « 2 » .
الثاني : الدليل الروائي
استدلّ أصحاب هذا القول بحديثين ، هما :
ا لأوّل : حديث رفع القلم ، وهو قول رسول الله ( ص ) :
« رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 363 ، الباب 44 ، ح 9 .
( 2 ) المصدر السابق ، ح 8 .