ينتبه » « 1 » .
وهذا الحديث مشهور ، رواه الفريقان ، وقال بعضهم أنه مجمع عليه .
الثاني : موثقة عمار الساباطي : عن : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال :
« سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 2 » .
بناءً على ما تقدم ، فهل هناك تنافٍ بين هذه الأقوال الثلاثة ؟
والجواب : قد يقال أنه لا تنافي لاحتمال أن يكون سنّ البلوغ يختلف باختلاف المناطق الجغرافية ، كما أشرنا ، فيكون للزمان والمكان مدخلية في الحكم الشرعي ، وهذا ما سنوكل تحقيقه إلى دراسات تخصّصية أعمق إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الحلي ، ابن إدريس ، السرائر ، ج 3 ، ص 324 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 46 ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 .