الروايات السابقة جميعاً تدلّ على عدم جواز الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسع سنين .
وقد أجمع الفقهاء على أن الدخول بالمرأة لا يجوز قبل أن تبلغ .
فبضمّ هذه الروايات إلى ذلك الإجماع نحصل على نتيجة مفادها أن سنّ البلوغ هو تسع سنين .
الطائفة الثالثة : الروايات الدالّة على أن المطلّقة لأقل من تسع لا عدّة لها .
ومنها :
1 . عنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
سمعتُ أبا عبد الله ( ع ) يقول : ثلاثٌ يتزوجنَ على كلّ حال ، التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلتُ : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنَّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يُدخَل بها » « 1 » .
2 . عدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن
هامش
( 1 ) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 469 ، الحديث 89 .