بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » « 1 » .
دلالة الرواية : ظاهر الرواية دالّ على المراد .
الطائفة الثانية : الروايات الدالّة على عدم جواز نكاح المرأة قبل إكمالها تسع سنين .
والتي منها :
1 . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » « 2 » .
2 . وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
« لا يُدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » « 3 » .
3 . قال الكليني : وعنه ، عن زكريا المؤمن . . . قال : سمعت أبا عبد
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، ج 20 ، ص 104 ، الباب 45 ، الحديث 10 .
( 2 ) المصدر السابق ، ج 20 ، ص 101 ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق ، الحديث 2 .