تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المعاد (شرح الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولكي تفاض صورة على بدن لابدّ أن يسبق بالاستعداد ، وإذ لا استعداد لدى البدن الأخروي فلا مجال لنفس تفاض عليه تنضمّ إلى النفس التي تحشر معه . وبالتالي فالشكّ غير وارد ، حيث منعنا زعم العينيّة ما بين البدن الأخروي والآخر الدنيوي ، وهي التي كانت معتمد صاحب هذا الشكّ .

إشارات النصّ

مفاد النقض ثانية

يمكن عرض هذا النقض من خلال المقدّمات التالية : 1 - الحشر جائز . 2 - النسخ مثل الحشر . 3 - حكم الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحد . 4 - إذن فالنسخ جائز . أمّا وجه المثليّة التي ينطوي عليها هذا الإشكال فهو أنّ كلًّا من النسخ والحشر عبارة عن انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر ، وإذا كان يلزم محذور من الانتقال على نحو النسخ فهو لازم له على مستوى الحشر ، وهو ما يمكن صياغته من خلال القياس التالي : انتقال النفس من بدن لآخر محال الحشر انتقال للنفس من بدن لآخر الحشر محال . فالذي يريد قوله التناسخي من خلال هذا الشكّ : لو اعتمدنا على كبرى القياس السابق ، بدليل اجتماع نفسين على بدن واحد ، فالحشر يكون مصداقاً للانتقال الممنوع ، وأنتم أيّها الحريصون على المعاد والحشر لا تسلّمون بما يؤدّي إلى بطلانهما .