عليه قضاء شهر رمضان وأراد أن يعتكف في غير شهر رمضان ، فعليه أن ينوي بصيامه الصيام الواجب .
2 . كما يجب أن يكون المعتكف ممّن يصحّ منه الصوم ، كذلك يجب أن تكون أيّام الاعتكاف ممّا يصحّ فيها الصوم ، فلا يصحّ الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلًا ؛ إذ لا يجوز الصيام فيهما .
وقد تسأل : ماذا لو اعتكف فيهما ؟
الجواب : فعل بذلك حراماً ولم يصحّ منه اعتكافه .
3 . كلّ ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله ؛ لأنّ الصوم شرطٌ في صحّته ، والمشروط يبطل ببطلان شرطه .
السؤال ( 362 ) : كيف تُحسب الأيّام الثلاثة للاعتكاف ؟
الجواب : هي ثلاثة نهارات تتوسّطها ليلتان .
السؤال ( 363 ) : هل يجوز أن يستمرّ الاعتكاف أكثر من ذلك ؟
الجواب : نعم ، يجوز ذلك ؛ إذ يجوز أن يستمرّ خمسة أيّام أو سبعة أو أكثر ، فمثلًا : ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين ، فيكون اعتكافه مكوّناً من ثلاثة نهاراتٍ وأربع ليال ، أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك .
مسائل في مسجد الاعتكاف
1 . يجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدّداً وواحداً ، فلا يجوز الاعتكاف في مسجدين على نحوٍ يمكث في هذا يوماً ، وفي ذاك يوماً أو يومين .
السؤال ( 364 ) : ماذا لو اعتكف في مسجد وتعذّر عليه البقاء فيه للإتمام