تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
عليه قضاء شهر رمضان وأراد أن يعتكف في غير شهر رمضان ، فعليه أن ينوي بصيامه الصيام الواجب . 2 . كما يجب أن يكون المعتكف ممّن يصحّ منه الصوم ، كذلك يجب أن تكون أيّام الاعتكاف ممّا يصحّ فيها الصوم ، فلا يصحّ الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلًا ؛ إذ لا يجوز الصيام فيهما . وقد تسأل : ماذا لو اعتكف فيهما ؟ الجواب : فعل بذلك حراماً ولم يصحّ منه اعتكافه . 3 . كلّ ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله ؛ لأنّ الصوم شرطٌ في صحّته ، والمشروط يبطل ببطلان شرطه . السؤال ( 362 ) : كيف تُحسب الأيّام الثلاثة للاعتكاف ؟ الجواب : هي ثلاثة نهارات تتوسّطها ليلتان . السؤال ( 363 ) : هل يجوز أن يستمرّ الاعتكاف أكثر من ذلك ؟ الجواب : نعم ، يجوز ذلك ؛ إذ يجوز أن يستمرّ خمسة أيّام أو سبعة أو أكثر ، فمثلًا : ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين ، فيكون اعتكافه مكوّناً من ثلاثة نهاراتٍ وأربع ليال ، أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك .

مسائل في مسجد الاعتكاف

1 . يجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدّداً وواحداً ، فلا يجوز الاعتكاف في مسجدين على نحوٍ يمكث في هذا يوماً ، وفي ذاك يوماً أو يومين . السؤال ( 364 ) : ماذا لو اعتكف في مسجد وتعذّر عليه البقاء فيه للإتمام