تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
حبّاً للظهور ، والفوز على الأقران ، سواء كانت وجهة النظر هذه صحيحةً بذاتها أو لا ، وسواء كانت القضية المطروحة للجدال دينيةً أو غير دينية . السؤال ( 367 ) : ماذا لو كان الجدال والنقاش بروحٍ موضوعيّة ، وبدافع إثبات الحق ، أو حرصاً على تصحيح خطأ الآخرين ؟ الجواب : مثل هذا الجدال والنقاش لا ضير فيه ، وغير مبطلٍ للاعتكاف .

أحكام الاعتكاف

1 . الاعتكاف مستحبٌّ ومندوبٌ بطبيعته ، وقد يجب لسببٍ طارئٍ ، كما لو أوجبه الإنسان على نفسه بنذرٍ أو عهدٍ أو يمين . 2 . إذا بدأ الإنسان اعتكافه ، فيجوز له في أيّ لحظة أن يهدم اعتكافه ويغادر المسجد ، فيعود إلى حالته الاعتيادية . ويستثنى من ذلك ما يلي : أوّلًا : إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذرٍ ونحوه في تلك الأيّام بالذات ، فإنّه يجب عليه حينئذٍ أن يواصل اعتكافه . السؤال ( 368 ) : ماذا لو كان المعتكف قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أيّاماً معيّنة ؟ الجواب : يجوز لمثل هذا إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه ، مؤجّلًا الوفاء إلى أيّام أخرى . ثانياً : إذا كان قد مضى على المعتكف يومان - أي نهاران - فإنّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتّى ولو كان قد بدأه مستحبّاً . السؤال ( 369 ) : هل هناك استثناء من ذلك ؟ الجواب : نعم ، يستثنى من ذلك حالةٌ واحدة ، وهي : أن يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربّه أن يرجع في اعتكافه ويهدمه متى شاء ، أو في