تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والإكمال ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة يبطل اعتكافه من الأساس ، ولا يجوز توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا . 2 . المسجد يشمل كلّ طوابقه من السطح والسراديب . ولو خصّ المعتكف بنيّته زاويةً خاصّة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات ، فلا أثر لهذا القصد ، ويجوز لهذا القاصد أن يمكث وينتقل في كلّ أجزاء ذلك المسجد .

مسائل في خروج المعتكف من المسجد

1 . إذا لم تكن هناك حاجةٌ ضروريةٌ للخروج شرعاً أو عرفاً ، وخرج المعتكف على الرغم من ذلك ، فما حكم اعتكافه ؟ الجواب : إن فعل ذلك ، فقد بطل اعتكافه . 2 . يستثنى من الخروج المبطل للاعتكاف الأمور التالية : أ . الخروج لعيادة مريضٍ أو معالجته ، فإنّه لا يبطل بذلك اعتكافه . ب . الخرج لتشييع جنازةٍ وما إليه من تجهيز . ج . إذا أُكره على الخروج . 3 . إذا خرج المعتكف بدون حاجةٍ ضرورية ، جاهلًا بأنّ ذلك يُبطل الاعتكاف ، أو ناسياً لاعتكافه ، كان اعتكافه باطلًا . 4 . في كلّ حالةٍ يجوز للمعتكف فيها الخروج ، عليه أن يراعي التالي : أ . عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج . ب . أن لا يجلس مهما أمكن .