والإكمال ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة يبطل اعتكافه من الأساس ، ولا يجوز توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا .
2 . المسجد يشمل كلّ طوابقه من السطح والسراديب . ولو خصّ المعتكف بنيّته زاويةً خاصّة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات ، فلا أثر لهذا القصد ، ويجوز لهذا القاصد أن يمكث وينتقل في كلّ أجزاء ذلك المسجد .
مسائل في خروج المعتكف من المسجد
1 . إذا لم تكن هناك حاجةٌ ضروريةٌ للخروج شرعاً أو عرفاً ، وخرج المعتكف على الرغم من ذلك ، فما حكم اعتكافه ؟
الجواب : إن فعل ذلك ، فقد بطل اعتكافه .
2 . يستثنى من الخروج المبطل للاعتكاف الأمور التالية :
أ . الخروج لعيادة مريضٍ أو معالجته ، فإنّه لا يبطل بذلك اعتكافه .
ب . الخرج لتشييع جنازةٍ وما إليه من تجهيز .
ج . إذا أُكره على الخروج .
3 . إذا خرج المعتكف بدون حاجةٍ ضرورية ، جاهلًا بأنّ ذلك يُبطل الاعتكاف ، أو ناسياً لاعتكافه ، كان اعتكافه باطلًا .
4 . في كلّ حالةٍ يجوز للمعتكف فيها الخروج ، عليه أن يراعي التالي :
أ . عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج .
ب . أن لا يجلس مهما أمكن .