تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
صومه على الرغم من أنّ الفجر طلع عليه وهو نائم ، فهل يصحّ مثل ذلك في الاعتكاف ؛ بأن يذهب إلى المسجد ليلًا وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غدٍ وينام ويصبح معتكفاً ؟ الجواب : الأحوط استحباباً بالمكلّف في مثل هذه الحالة أن يتّخذ إحدى طريقتين : 1 . أن يستيقظ عند طلوع الفجر وينوي ؛ لكي تقترن النيّة بطلوع الفجر . 2 . أن ينوي الابتداء بالاعتكاف فعلًا من نصف الليل أو أوّله . والمهمّ - على أيّ حالٍ - أن تتواجد النيّة عند بداية الاعتكاف . السؤال ( 360 ) : ما هي الطريقة المثلى لنيّة الاعتكاف ؟ الجواب : المهمّ في النيّة : أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربةً إلى الله تعالى ، وليس من الضروري أن يقصد باعتكافه التوفّر على مزيدٍ من الدعاء والصلاة وإن كان هذا أفضل وأكمل ، غير أنّ الاعتكاف بذاته عبادةٌ يصحّ أن يُقصد ويُتقرَّب به إلى الله تعالى . فإن انضمّ إلى ذلك التفرّغُ للعبادة وممارسة المزيد من الدعاء والصلاة ، كان نوراً على نور . الرابع : الصيام ، فلا يصحّ الاعتكاف من دون صيام . فمن لا يصحّ منه الصوم ، لا يصحّ منه الاعتكاف . فالمريض والمسافر والحائض لا يتأتّى لهم أن يعتكفوا ؛ إذ لا يصحّ منهم الصيام . السؤال ( 361 ) : هل هناك طريقة يمكن للمسافر بها أن يعتكف ويصحّ منه اعتكافه ؟ الجواب : أجل ، يمكن للمسافر أن يتوصّل إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره - على ما تقدّم في الصيام المستحبّ من فصل صيام غير شهر رمضان -