تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وحينئذٍ يجوز له أن يعتكف ويصوم . الخامس : العدد ، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . السادس : أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ يجتمع فيه الناس ، ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسياً في البلد . فليس من المعلوم أن يصحّ الاعتكاف في مسجدٍ صغيرٍ جانبيٍّ . السابع : أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلّا لضرورةٍ شرعيّةٍ أو عرفيّة . فمن الضرورة الشرعيّة : 1 . الخروج لغسل الجنابة ؛ إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد أو يغتسل حتّى ولو كان ذلك ممكناً . 2 . حضور صلاة الجمعة إذا أقيمت . 3 . الخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة ، كغسل مسّ الميّت ، سواء أمكنه الاغتسال في داخل المسجد أو لا . ومن الضرورة العرفيّة : الخرج لقضاء الحاجة ، أو لعلاج مرضٍ داهمه ، ونحو ذلك . الثامن : أن يترك كلّ ما يجب على المعتكف اجتنابه ممّا يأتي بيانه في واجبات المعتكف . فإذا مارس عامداً شيئاً من تلك الأشياء ، بطل اعتكافه .

مسائل في صيام المعتكف

1 . يجوز للمعتكف أن ينوي بالصيام أيَّ صيامٍ مشروعٍ بالنسبة إليه ، فيصحّ له أن يصوم صيام قضاء شهر رمضان ، أو صيام الكفّارة ، كما يصحّ له أن يصوم صياماً مستحبّاً إذا توفّرت له الشروط التي يصحّ معها الصيام المستحبّ . من تلك الشروط : أن لا يكون عليه صيامٌ واجب . فمن كان