1 . الفقر .
2 . أن لا يكون هؤلاء ممّن تجب نفقته على المكفّر كأبنائه وآبائه .
الرابعة : كما يجوز إطعام الكبار والبالغين ، يجوز أيضاً إطعام الصغار . فمن أخذ بالصورة الأولى من الإطعام ، أمكنه أن يطعم الأطفال مباشرةً بدون حاجةٍ في ذلك إلى إذن وليّ الطفل ، ويحتسب كلّ طفل واحداً في العدد . فلو أطعم ستّين طفلًا وأشبعهم ، أجزأه ؛ على أن يكونوا من الأطفال الذين يأكلون المآكل الاعتيادية كمّاً ونوعاً . فلا يجزي - مثلًا - إرضاع الطفل الحليب ولا إطعامه بتقديم المائدة إليه بأقلّ ممّا يأكل الكبير باعتباره صغيراً في السنّ ، إلى درجةٍ يشبع بأقلّ من حاجة الكبير . ومن أخذ بالصورة الثانية من الإطعام وأراد أن يطعم طفلًا بأن يمنحه حصّةً ، فلا بأس بذلك ؛ على أن يسلّم حصّة الطفل إلى وليّه ؛ ليصرفه عليه .
الخامسة : إذا تعذّر العدد المطلوب من الفقراء للكفّارة ، جاز التكرار على العدد الميسور ، كأن يطعم عشرة مساكين ستّ مرّات ليحقّق كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وهكذا في البواقي .
رابعاً : الفدية
وهي هبة ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الخبز وأمثاله ، وتقدّمَ أنّها كفّارةٌ أو تعويضٌ في بعض الحالات ، وأنّها تسمّى بالفدية .
ويجب على المكفّر أو المعوّض أن يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى ، وكونها فديةً وتعويضاً كما فرضها الشارع .
وهاهنا مسائل :
الأولى : يجب أن يكون الشخص الذي يوهَب له ذلك الطعام فقيراً .