تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
عليه شيء . 4 . من علم بأنّ عليه كفّارة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، وجب عليه القيام بها . 5 . من علم بأنّ عليه كفّارات متعدّدة لأسباب متعدّدة ولم يعلم عددها بالضبط ، فلم يدرِ هل هي ثلاث كفّارات أو أربع مثلًا ، أدّى ثلاثة ، ولا تجب عليه كفّارة رابعة . 6 . من علم بأنّه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفّارة ، ولكن لم يدر هل كان صائماً في شهر رمضان أو في قضائه بعد الظهر ، خرج عن العهدة بإطعام ستّين مسكيناً . 7 . من علم بأنّ عليه كفّارة واحدة مخيّرة مثلًا ، ولم يعلم بأنّها هل كانت بسبب إفطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد ، كفاه أن يأتي بها قاصداً التكفير عمّا صدر منه في الواقع ، وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط .