تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
1 . في الكفّارة المخيّرة أحد البدائل الثلاثة ( العتق أو الصيام أو الإطعام ) التي تُرِكَ للمكلّف اختيار أيّ واحدٍ منها . 2 . في الكفّارات المرتّبة ( العتق ، فإن تعذَّر فالصيام ، فإن تعذَّر فالإطعام ) يحتلّ الدرجة الثانية ، فيكون واجباً إذا تعذّر العتق . 3 . في كفّارة الجمع يجب الصوم إضافةً إلى غيره ( العتق والإطعام ) . وهاهنا مسائل : الأولى : في كلّ هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليّين متتابعين - من قبيل أن يصوم من أوّل شهر محرّم إلى آخر صفر ، أو من الخامس من شوّال إلى الخامس من ذي الحجّة - أو أن يكون الصيام شهراً كاملًا مع يوم واحد من الشهر الثاني ، ثمّ يفرّق الأيّام الباقية من الشهر الثاني . ومثال الأوّل : إذا صام من بداية محرّم إلى آخره وصام اليوم الأوّل من صفر ، جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيّام صفر ولو في فترات متفرّقة . ومثال الثاني : إذا صام من الخامس من شوّال إلى آخره وصام من ذي القعدة ستّة أيّام ، جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيّام ذي القعدة ، ولو في فترات متفرّقة . الثانية : إذا أفطر هذا المكفّر في أثناء صيام الكفّارة قبل أن يمضي شهرٌ ويومٌ من الشهر الثاني ، وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد ، ولا يُحتسب ما سبق . وقد تسأل : هل هناك استثناء من هذا الحكم ؟ الجواب : نعم ، يستثنى من ذلك : ما إذا كان إفطاره لعذر ، كما إذا مرض أو اضطرّ إلى سفرٍ مفاجئ ، أو انتبه فجأةً إلى أنّ العيد الذي يحرم صيامه يقع