تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
في خلال تلك المدّة ، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيّام حتّى فات الوقت ، أو جاءت العادة الشهرية للمرأة أثناء الشهر ، ففي كلّ هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلًا ما مضى من صيامه . وقد تسأل : ماذا لو أخلّ ولم يصم بعد انتهاء عذره ؟ الجواب : إذا فعل هذا لم يحتسب له ما صامه ويجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد . الثالثة : إذا كان على الإنسان كفّارةٌ مخيّرةٌ وتعذّر عليه الصيام ، فعليه أن يختار ما يتيسّر له من بدائلها . وإذا كان على الإنسان كفّارةٌ مرتّبةٌ وقد تعذّر عليه العتق والصيام معاً ، وجب الإطعام . وإذا كان على الإنسان كفّارة جمع ، سقط المتعذّر وعوّض عنه بالاستغفار ، وعليه أداء الباقي . الرابعة : يعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عن صيام شهرين على النحو الذي قرّرناه ، أو كان فيه من المشقّة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله عادة ، أو كان ممّن يضرّ به الصيام المذكور .

ثالثاً : الإطعام

كفّارة الإطعام ؛ تارةً : تقدّر بإطعام ستّين مسكيناً ، وأخرى : بإطعام عشرة مساكين . وإطعام ستّين مسكيناً ؛ تارةً : يجب كأحد بدائل ثلاثة ، وذلك في الكفّارة المخيّرة ، وأخرى : يجب بوصفه درجةً ثالثةً في الكفّارة المرتّبة حين يتعذّر العتق والصيام ، وثالثةً : يجب إضافةً إلى غيره كما في كفّارة الجمع . وإطعام عشرة مساكين ؛ تارةً : يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة ، وذلك في كفّارة اليمين مثلًا ، وأخرى : يجب بوصفه الدرجة الأولى من الكفّارة