وكفّارته : أن يطعم عشرة مساكين . فإن لم يتيسّر له ذلك ، صام ثلاثة أيّام .
السبب التاسع : يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة ، بأن يقول مثلًا : أنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبيّ أو الإمام ، إذا فعل كذا . فإذا أقسم على هذا النحو ، كان آثماً وعليه أن يكفّر .
وكفّارته : إطعام عشرة مساكين .
السبب العاشر : يجب التكفير بهبة كمّيةٍ من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من الأطعمة تقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، وذلك في الحالات التالية :
الأولى : إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدِّه إلى أن حلّ رمضان الآخر .
السؤال ( 202 ) : ماذا لو كان عليه يومان أو أكثر ولم يؤدّهما إلى حلول رمضان الآخر ؟
الجواب : إذا كان عليه يومان ، كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل . وهكذا تتكرّر بعدد الأيّام التي لم يقضها من رمضان السابق حتّى حلّ رمضان الثاني .
الثانية : إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصمْه ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر ، سقط عنه القضاء ، وكان عليه أن يعوّض عن كلّ يومٍ من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .
الثالثة : إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السنّ ومن مثلهما ممّن تقدّم - في فصل صيام شهر رمضان - أنهم مرخّصون في الإفطار مع الفدية ، وتسمّى الكفّارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية ، وهي ليست كفّارةً
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 169
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٦٩