تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الجواب : إذا اشترك جماعة في هذا الخطأ ، وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحدٍ منهم بشكل مستقلّ . السبب السادس : إذا جامع المعتكف امرأةً في اعتكافه ، بطل اعتكافه - كما مذكورٌ في محلّه - ووجبت عليه الكفّارة . وكفّارته : مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الأمور الثلاثة ( عتق رقبةٍ مؤمنة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ) . ويستحبّ له أن يكفّر بكفّارة الظهار ( عتق رقبة . فإن لم يتيسّر له ذلك صام شهرين . فإن لم يتيسّر ، أطعم ستّين مسكيناً ) . السبب السابع : القتل العمد ظلماً وعدواناً ، فإذا قتل الإنسان مؤمناً هكذا ، كان عليه - إضافةً إلى القصاص - : الكفّارة . وكفّارته : هي أن يجمع بين الأمور الثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وإطعام ستّين مسكيناً . وتسمّى هذه الكفّارة بكفّارة الجمع . السؤال ( 200 ) : كيف يؤدّي مثل هذا الكفّارةَ وهو مطلوبٌ للقصاص ؟ الجواب : يؤدّيها إذا تأخّر تنفيذ القصاص ، فإن عاجله القصاص لم تبق في ذمّته . السؤال ( 201 ) : ماذا لو اشترك جماعةٌ في مثل هذا القتل ؟ الجواب : إذا اشترك جماعةٌ في مثل هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلماً ، وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحدٍ منهم على نحو الاستقلال . السبب الثامن : إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار ، وجبت عليه الكفّارة .