تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
عليه أن يكفّر . وكفّارته : أن يختار القيام بأحد أمورٍ ثلاثة : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . فإن عجز عن كلّ ذلك ، صام ثلاثة أيّام متواليات . وتسمّى هذه الكفّارة بكفّارة الحنث باليمين . السبب الثالث : من أقسم بالله يميناً أن لا يجامع زوجته لمدّة لا تقلّ عن أربعة أشهر ، وجب عليه أن ينقض يمينه ، ويعود إلى حياته الخاصّة مع زوجته ، ويسمّى ذلك بالإيلاء . فإذا نقض الزوج يمينه هذا ، وعاد إلى معاشرة زوجته ، وجبت عليه الكفّارة . وكفّارته : أن يختار القيام بأحد أمورٍ ثلاثة : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . فإن عجز عن كلّ ذلك ، صام ثلاثة أيّام متواليات . السبب الرابع : الظهار ، وهو أن يقول الزوج لزوجته : ( أنت عليَّ كظهر أمّي ) . فإذا توفّرت الشروط الشرعيّة للظهار المذكورة في محلّها ، حرمت عليه مقاربة زوجته حتّى يكفّر عن هذا الكلام . وكفّارته : أن يعتق رقبةً . فإن لم يتيسّر له ذلك ، صام شهرين . فإن لم يتيسّر ، أطعم ستّين مسكيناً . وتسمّى هذه الكفّارة بالكفّارة المرتّبة ؛ لأنّ الاختيار لم يترك للمكلّف ، بل عُيِّن له نوع الكفّارة على سبيل الترتيب . السبب الخامس : القتل الخطأ ، فإذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأً ، وجبت عليه الكفّارة . وكفّارته : هي نفس كفّارة الظهار المتقدّمة . السؤال ( 199 ) : ماذا لو اشترك جماعةٌ في قتل إنسانٍ عن طريق الخطأ ؟
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 167 | السيد كمال الحيدري