تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

الفصل الثاني : قضاء الابن الأكبر عن أبيه

وهاهنا مسائل : المسألة الأولى : إذا أفطر الأب في شهر رمضان - كلّه أو بعضه - ووجب عليه أن يقضيه ، ولم يقضِه حال حياته حتّى مات ، وجب على ولده الذكر أن يقضي عنه . السؤال ( 181 ) : ماذا لو تعدّد أولاده الذكور ؟ الجواب : وجب القضاء على أكبرهم سنّاً . السؤال ( 182 ) : ماذا لو تساوى اثنان منهما في السنّ ( كما لو كانا توأمين لم يميّز الأكبر منهما ، أو كان الأب متزوّجاً من امرأتين فأنجبتا منه في نفس الوقت ) ؟ الجواب : كان القضاء في عهدتهما معاً بالتضامن . السؤال ( 183 ) : ماذا لو قضى أحدهما عن أبيه ؟ الجواب : إذا قضى أحدهما ، سقط الواجب عن الآخر . السؤال ( 184 ) : وكيف يفعل لو قضى أحدهما قسماً منه وقضى أخوه القسم الآخر ؟ الجواب : يكفي ذلك في القضاء عن الأب . السؤال ( 185 ) : ماذا لو لم يقضِ كلاهما ؟ الجواب : كلاهما يعدّ آثماً . السؤال ( 186 ) : إذا كان الابنان توأمين ، فعلى أيّ منهما يكون القضاء