الفصل الثاني : قضاء الابن الأكبر عن أبيه
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : إذا أفطر الأب في شهر رمضان - كلّه أو بعضه - ووجب عليه أن يقضيه ، ولم يقضِه حال حياته حتّى مات ، وجب على ولده الذكر أن يقضي عنه .
السؤال ( 181 ) : ماذا لو تعدّد أولاده الذكور ؟
الجواب : وجب القضاء على أكبرهم سنّاً .
السؤال ( 182 ) : ماذا لو تساوى اثنان منهما في السنّ ( كما لو كانا توأمين لم يميّز الأكبر منهما ، أو كان الأب متزوّجاً من امرأتين فأنجبتا منه في نفس الوقت ) ؟
الجواب : كان القضاء في عهدتهما معاً بالتضامن .
السؤال ( 183 ) : ماذا لو قضى أحدهما عن أبيه ؟
الجواب : إذا قضى أحدهما ، سقط الواجب عن الآخر .
السؤال ( 184 ) : وكيف يفعل لو قضى أحدهما قسماً منه وقضى أخوه القسم الآخر ؟
الجواب : يكفي ذلك في القضاء عن الأب .
السؤال ( 185 ) : ماذا لو لم يقضِ كلاهما ؟
الجواب : كلاهما يعدّ آثماً .
السؤال ( 186 ) : إذا كان الابنان توأمين ، فعلى أيّ منهما يكون القضاء