الاقتراني الشرطي
تعريفه وحدوده
تقدّ ممعنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده . ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي إلّا من جهة اشتماله على القضية الشرطية ، إمّا بكلا مقدّمتيه ، أو مقدّمة واحدة ، فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر ، غاية الأمر أنّ الحدّ قد يكون المقدّم أو التالي من الشرطية ، كما أنّه قد يكون الأوسط خاصّة جزءاً من المقدّم أو التالي ، وسيجئ .
فإذن يصحّ أن نعرّفه بأنّه : الاقتراني الذي كان بعض مقدّماته أو كلّها من القضايا الشرطية .
أقسامه
للاقتراني الشرطي تقسيمان :
1 . ( تقسيمه من جهة مقدّماته ) فقد يتألّف من متّصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتّصال والانفصال ، أو من حملية ومتّصلة ، أو من حملية ومنفصلة . فهذه أقسام خمسة .
2 . ( تقسيمه باعتبار الحدّ الأوسط جزءاً تامّاً أو غير تامّ ) : فإنّه لما كانت الشرطية مؤلّفة تأليفاً ثانياً ، أي أنّها مؤلّفة من قضيتين بالأصل ، وكلّ منهما مؤلّفة من طرفين ، فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تامّ ، أي في جميع المقدّم أو التالي في كلّ منهما ، وأخرى في جزء غير تامّ ، أي في بعض المقدّم أو التالي في كلّ منهما ، وثالثة في جزء تامّ من مقدّمة ،