العقلي في الحكم الشرعي ، فإذا تحقّق الحكم الشرعي عن غير طريق العقل فيؤخذ به لتحقّق القيد ، وإن حصل الحكم الشرعي من طريق العقل فلا يمكن الأخذ به ؛ لأنّ قيده لم يتحقّق ، فلا يكون موضوعه متحقّقاً ، ومع انتفاء موضوع الحكم أو بعض قيوده ، لا يوجد الحكم ولا يكون فعليّاً ولا منجّزاً .
وذلك من قبيل أن يقول الشارع : الوجوب الشرعي للسفر إلى الحجّ ثابت إلّا إذا حصل من طريق العقل ، حيث أخذ عدم القطع العقلي في موضوع وجوب السفر ، وعلى هذا إذا قطع المكلّف بوجوب السفر إلى الحجّ من طريق العقل فلا يكون وجوب السفر ثابتاً ، ولا يخفى أنّ طريقة تحويل القطع من
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 408
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٠٨