إن كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء ، بطلَ بالنهي عنه ، وبطلت العبادة المشروطة به تبعاً لذلك ، وإن لم يكن الشرط عبادة كستر العورة بالمغصوب ، فلا موجب لبطلانه ، ولا لبطلان العبادة .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 308
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٠٨