قوله ( قدس سره ) : « ولهذا كثيراً ما يتحقّق الجعل قبل أن توجد شروط الاتّصاف » ، من قبيل وجوب الحجّ على المستطيع مثلًا ، فهو ثابتٌ قبل أن تتحقّق الاستطاعة خارجاً .
قوله ( قدس سره ) : « وأمّا شروط الترتّب فتؤخذ قيوداً في الواجب تبعاً لأخذها في المراد » . شروط الترتّب من قبيل الإحرام للحجّ ، فهي شرطٌ للمراد وهو الواجب ، أي : الحجّ ، لأنّ الحجّ هو المراد للمولى وهو الواجب أيضاً ، وحيث إنّ شرط الترتّب كالإحرام مثلًا هو شرطٌ للمراد كما تقدّم ، فلابدّ أن يكون شرطاً للواجب أيضاً ؛ لأنّ الواجب - وهو الحجّ - هو المراد ، إذن : الواجب والمراد شيءٌ واحد .
قوله ( قدس سره ) : « فهو مندفعٌ بالتمييز بين الجعل والمجعول » . أي : بين الوجوب الإنشائي للحجّ والوجوب الفعليّ له .
قوله ( قدس سره ) : « إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط » ؛ لما تقدّم من أنّ المولى لمّا يريد أن يشرّع الحجّ يفترض الاستطاعة ويقدّرها ، وعلى هذا فلا يلزم ثبوت الحكم قبل شرطه .
قوله ( قدس سره ) : « وإناطة المجعول بالوجود الخارجي له » . بمعنى : أنّ الحكم الفعليّ منوطٌ بالوجود الخارجي للشرط .
خلاصة ما تقدّم
مراحل الوجوب ثلاثة :
1 . عنصر الملاك .
2 . عنصر الإرادة والشوق .
3 . عنصر الاعتبار .
تُقسَّم الشروط إلى شروط اتّصاف وشروط ترتّب ، وشروط الاتّصاف