پرش به محتوای اصلی

رسائل فقهية — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
التكوينيّة لهم لا يخرج الذاهب عن دائرة العنوان أيضاً ، وأن إنكار وساطتهم في الفيض ، بمعنى أن إفاضة أيّ شيء في هذا العالم لا يكون إلّا بتوسّط وجودهم ، لا يكون سبباً في إخراج المنكر من دائرة ذلك العنوان كذلك . هذا تمام الكلام في منكر الضروري ، مع التذييلين .