تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ومنها : ما يتعلّق بمصارف الخمس وجواز إعطائه لغير الإمامي . ومنها : مسألة نكاح غير الإماميّة للإمامي ونكاح الإماميّة لغير الإمامي ، وجوازها وعدم جوازها بمعنى الأعمّ من الكراهة والحرمة . ومنها : مسألة اشتراط أن يكون ذابح الهدي شيعياً وعدم صحّته من غيره كما قد يختاره بعض الفقهاء . . . وهكذا العديد من الثمرات الفقهيّة الأخرى . أمّا الثمرات الكلاميّة فمنها : ما يتعلّق بمسألة شفاعة أهل البيت ( عليهم السلام ) واختصاصها بشيعتهم أو بالأعمّ منهم ومن غيرهم . ومنها : ما يُطرح من مسألة أن دخول الشيعي للجّنة هو للوعد بالثواب الإلهي ، وغيره بالفضل الإلهي . ومنها : ما يراه البعض من أن غير الشيعي يحشر كافراً لا مسلماً ، وغيرهما من الآثار الكلاميّة الأخرى . وبعد أن تجلّت معالم الأهميّة التي يتمتّع بها هذا البحث ، يتّجه الحديث بنا إلى ذكر الشروط الواجب توفرها للحفاظ على الحدّ الأدنى من عنوان الشيعي الاثني عشري ، بحيث إن انخرام واحد من هذه الشروط يُفضي إلى سلب عنوان الشيعي الاثني عشري من الفرد ، والشروط حسب ما نراه ثلاثة : 1 . الإيمان بكون الأئمّة ( عليهم السلام ) من بعد رسول الله ( ص ) اثنا عشر . 2 . الإيمان بعصمتهم ( عليهم السلام ) بالإضافة إلى السيّدة الزهراء ( عليها السلام ) . 3 . الإيمان بأن الإمام الثاني عشر منهم حيّ حتّى يأذن الله تعالى بظهوره . وعلى أساس هذه الشروط الثلاثة تظهر ثمرات كثيرة لابدّ من الالتفات إليها ، نظير : أن قول القائل بعدم عصمتهم ( عليهم السلام ) في تشخيص الموضوعات مع إيمانه بأصل عصمتهم لا يخرجه عن دائرة عنوان الشيعي ، وأن الذهاب إلى أن علمهم يقتصر على موارد جزئيّة يعلّمهم الله تعالى بها ، وليس لهم علم بالغيب أصلًا ، لا يخرجه من دائرة العنوان أيضاً ، وأن الذهاب إلى عدم ثبوت الولاية