إطلاق البيع بمعنى أثر العقد على نفس العقد إلّا كإطلاق الإحراق على الإلقاء ، فلا مجازيّة في البين أصلًا ، فتأمّل » « 1 » .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « ثمّ إنّ ما ذكرنا » من تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال .
* قوله ( قدس سره ) : « تعريف للبيع المأخوذ في صيغة ( بعت ) » ، أي : البيع بمعناه المصدري مع لحاظ نسبته إلى الفاعل ، لا بمعناه الاسمي .
* قوله ( قدس سره ) : « ويظهر من بعض من قارب عصرنا » ، وهو المحقّق الشيخ أسد الله التستري الكاظمي ( قدس سره ) في كتابه « مقابس الأنوار ونفائس الأسرار » .
* قوله ( قدس سره ) : « استعماله » ، أي : البيع « في معانٍ أخر غير ما ذكر » فيكون البيع حقيقة في أربعة معانٍ على رأي القائل .
* قوله ( قدس سره ) : « وإليه نظر بعض مشايخنا » ، يبدو أنّه الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) ، واحتمل البعض أنّه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ، وبعضٌ آخر أنّه المحقّق النراقي ( قدس سره ) ، ولم نعثر على كلامهم جميعاً .
* قوله ( قدس سره ) : « حيث أخذ قيد التعقّب بالقبول في تعريف البيع المصطلح » ، وهو ما يقابل سائر المعاملات والعقود .
* قوله ( قدس سره ) : « ولعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ » ، أي : من لفظ البيع ، هذا الدليل الأوّل الذي يذكره المصنِّف ( قدس سره ) لكون هذا المعنى من المعاني الحقيقيّة للبيع ، « بل وصحّة السلب عن المجرّد » ، أي : المجرّد عن التعقّب بالقبول .
*
هامش
( 1 ) المكاسب والبيع : ص 107 . .