الشفيع يأخذ امتيازات المشتري
لا يجب على الشفيع أن يدفع أكثر من الثمن الأصلي للعقد ، دون الغرامات والصرفيات المرتبطة بالبيع كالضريبة والنقل القانوني والرسمي باسم المشتري . وغيرها .
لو تمّ البيع وقام المشتري بإجراءات النقل والتسجيل والتحويل وغيرها ، ثمّ أخذ الشفيع بالشفعة ، فلا يجب على المشتري فعل ذلك له ، بل إنّما يتحمّلها الشفيع دون غيره .
إذا تمّ البيع بين الشريك والأجنبي على سعر معيّن ، ثمّ أسقط الشريك شيئاً من الثمن للمشتري ، لم يكن للشفيع حقّ فيه ، كما لو باع الشريك حصّته من البستان بمليون دينار ، ثمّ أسقط مائة ألف دينار للمشتري ، فأخذ الشفيع بالشفعة ، وجب عليه أن يدفع مليون دينار وهو السعر المسمّى ، ولا يجوز له أن يدفع تسعمائة ألف .
إذا كان عقد البيع بين الشريك والأجنبي ينصّ على تأجيل الثمن ، جاز للشفيع أن يأخذ المبيع مع تأجيل الثمن أيضاً ، ويبدأ التأجيل من زمان العقد لا من زمان الأخذ بالشفعة . كما أنّهما إذا اتّفقا على أن يدفع المشتري الثمن أقساطاً ، فإنّ الشفيع يستفيد من ذلك أيضاً ، لأنّ الشفيع يملك كلّ ما يملكه المشتري .
لا يسقط حقّ الشفيع بالشفعة إذا شهد لشريكه بالبيع ، وأنّ البيع حصل بحضوره ، فيصحّ له أن يأخذ بالشفعة بعد شهادته هذه ، كما لا يسقط حقّه من الشفعة إذا وقع البيع وهو حاضر أو علم به بعد وقوعه فأجاز للمشتري الشراء ، أو سكت وغضّ النظر ، فيجوز له أن يأخذ