تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وكذا العكس : كما لو مات وخلّف بستاناً وله ابن وأب ، فللأب السدس والباقي للابن ، فلو باع الابن حصّته ثبتت الشفعة للأب . والعكس صحيح . إذا كانت العين مشتركة ، بعضها وقف وبعضها ملك طلق ، ففيها صور : الصورة الأولى : إذا بيع الملك ، لم يكن للموقوف عليه حقّ الشفعة سواء كان واحداً أم متعدّداً . الصورة الثانية : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ثبتت الشفعة للشريك ، إذا كان واحداً . إذا باع الشخص ملكه غير المشترك مع الحصّة المشتركة صفقةً واحدة ، كما لو كان له دار غير مشتركة ونصف بستان مشترك مع غيره ، فباع الدار وحصّته من البستان ، ثبت لشريكه في البستان الشفعة في حصّته من البستان دون الدار .

في الشفيع

يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن الذي دفعه المشتري للشريك . فلا تثبت للعاجز عنه . لا تثبت الشفعة للشريك العاجز عن دفع الثمن ولو كان قادراً على بذل الرهن ، أو وجد من يضمنه . إلا أن يرضى المشتري بذلك . إذا ادّعى الشفيع أنّ الثمن في بلدٍ آخر غير بلده ، أُجِّل بمقدار وصول المال إليه من ذلك البلد ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة . ونفس الكلام فيما لو ادعى الشفيع أنّ المال موجود في المصرف أو مؤسسة مالية قريبة أو بعيدة ، وهذه المؤسسة لها ارتباطات وتفاصيل ، بحيث لا