تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
غيره ، ففي الكافي عن الصادق ( ع ) : « الشفعةُ في البُيوع إذا كان شرِيكاً فهو أحقُّ بها بِالثمنِ » « 1 » . وإن كان الأحوط وجوباً التعميم لكلّ نقل وانتقال ، خصوصاً إذا كان هناك أمارات دالّة على أنّ المالك قاصدٌ الإضرار بالشريك . الشرط الثاني : أن تكون العين التي تقع عليها الشفعة مشتركة بين اثنين لا أكثر . ففي الوسائل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ، ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » « 2 » . الشرط الثالث : أن يقع البيع بين الشريك والأجنبي فعلًا ليتحقّق موضوع للشفعة ، وقبل ذلك فلا شفعة . الشرط الرابع : أن يكون الشريك الذي له حقّ الشفعة قادراً على شراء الحصّة بنفس الثمن الذي باع به شريكه . الشرط الخامس : أن تكون العين المبيعة من غير المنقول كالبيوت ، وأمّا المنقول فتثبت على تفصيل يأتي لاحقاً . الشرط السادس : أن تكون العين مشتركة على نحو الإشاعة ، بمعنى أنّها غير مفرزة . ففي الكافي عن جميلِ بنِ درّاجٍ عن بعضِ أصحَابِنَا عن أحدِهِمَا ( ع ) قال : « الشفعة لكلِّ شرِيك لم يقاسم » « 3 » . الشرط السابع : أن يكون الشفيع شريكاً ، فلا تثبت الشفعة بغير الشركة كالقرابة والجيرة .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 280 ، باب الشفعة ، الحديث : 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ، الحديث : 1 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 280 ، باب الشفعة ، الحديث : 1 . .
الفتاوى الفقهية — صفحة 302 | السيد كمال الحيدري