خلال شرائها وإن لم تظهر ، كالبحث العلمي أو معرفة صلاحية التربة للزرع أو معرفة كمّية الإنتاج ، ونحوها من الأغراض .
لو باع الأرض ، جاز أن يبيع هذه المحاصيل معها ولو قبل ظهورها .
إذا ظهر الزرع وبدت خضرته ، جاز بيعه مع أصوله الثابتة في الأرض . فإن شاء المشتري قلعه من الأرض ، وإن شاء أبقاه إلى أوان حصاده . كلّ ذلك بحسب العرف أو الاتّفاق مع صاحب الأرض .
يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلًا ، أي مقطوعاً ، إذا كان قد بلغ أوان قصله ، أو قبل ذلك ؛ على أن يبقى حتّى يبلغ أوانه أو قبل ذلك .
إذا اشترى الزرع قصيلًا ، ثمّ قطعه المشتري ونمت الأصول حتى صارت سنبلًا ، كان السنبل للبائع ؛ لأنّ المشتري أخذ حقّه وهو القصيل ، فلا حقّ له فيما بقي . وإن لم يقطعه المشتري ، كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ؛ لأنّه اشتراه قصيلًا . وللبائع إبقاؤه والمطالبة بالأجرة . فلو أبقاه عندئذ حتى سَنبل ، كان السنبل للمشتري ، وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة بحسب الاتّفاق .
لو اشترى نخلًا بقصد الاستفادة من الجذوع ولم يقلعها ونما الجذع وأثمر ، كان النماء للمشتري خاصّة .
يجوز بيع الزرع كالحنطة والشعير قبل حصده بشرط الحصد ، أو بيعه محصوداً ، وعندئذ لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة . وإنّما تكفي المشاهدة إذا كان الحصد في أوانه .
الفتاوى الفقهية — صفحة 286
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٨٦