تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ويأثم الطرفان مع العلم بها . إذا كان شرط الزيادة ضمنياً أو متعارفاً ، حرمت المعاملة وإن لم يشترطاه لفظاً . ضمّ زيادة تافهة أو قليلة إلى أحد العوضين لا ينفع في رفع الربا ، كما لو باع ألف كيلو من الحنطة بتسعمائة كيلو من الحنطة وقطعة حلوى أو قلم رصاص أو سيكارة . بل لابدّ أن تكون الزيادة التي تضمّ إلى الطرف الناقص لها مالية عرفاً ومتناسبة مع المعاملة .

خلاصة ما تقدّم في الربا المعاملي

إنّ الأعيان الربوية هي كلّ ما كان من نوع المكيل والموزون ، حبّاً كان أو معدناً أو دهناً أو طيناً أو فاكهة أو نباتاً أو غير ذلك . فإن كان العوضان من غير المكيل والموزون جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا ومتساوياً ، حتّى لو كانا من جنس واحد ، كثوب بثوبين نقداً أو نسيئة . وإن كان أحدهما ممّا يكال أو يوزن دون الآخر - فضلًا عن أن يكون كلاهما من غير المكيل والموزون ، كالأوراق النقدية - جاز البيع مطلقاً ، ومهما كان التفاوت ، نقداً ونسيئة . وإن كان كلّ منهما ممّا يكال أو يوزن ، إلا أنّ أحدهما من غير جنس الآخر ، جاز البيع متساوياً ومتفاضلًا ، نقداً ونسيئة . وإن كانا من جنسٍ واحد ، فلا يجوز التفاضل بينهما لا نقداً ولا نسيئة . وإنّ ذلك مختصٌّ بالبيع ، ولا يجري في غيره من المعاملات .