الثالث : تأخير استعمال الخيار بعد العلم بالعيب . فإن كان الخيار ممّا تشترط فيه الفورية ، بطل الخيار بالتأخير القليل . وإن كان مشترطاً بعدم الإهمال والتسامح ، بطل الخيار بحصولهما . وإن لم يكن مشترطاً بشيءٍ ، بقي الخيار مهما طال الزمن . وإن كان الأغلب في الخيارات ، هو الأوسط .
لو تبرّأ البائع من عيب معيّن ، ثمّ ثبت وجود عيب غيره ، كان له الردّ ، كما لو تبرّأ البائع من المرض في الحيوان فظهر أنّه أعور أو أعرج .
الفتاوى الفقهية — صفحة 198
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩٨